فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 559

والأصل في هذا قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيل. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيما. وَالمُحْصَنَات مِنَ النِّسَاء} (1) . وآيات أخرى سترد عليك. انظر مادة (21) (2) ، ولنذكر لك كلًا منها على حدته فنقول:

يحرم بالنسب أنواع أربعة:

الأول: أصول الشخص.

الثاني: فروعه ولو بعدت الوسائط.

الثالث: فروع بوية وإن نزلوا.

الرابع: فروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة.

فيحرم عليه بالأول والثاني: أمّه وجدّته وإن علت سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نَزَلت كل منهما؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} ، ولا يقال: إن النصّ قاصرٌ على الأم والبنت فلا يتناول الجدّة ولا بنت البنت ولا بنت الابن فلا تحرم كل منهن.

(1) من سورة النساء، الآيات (22-24) .

(2) مادة 21 ) اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الاجنبيات زيادة على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت