فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 559

الخامسة: إذا نُفِيَ الولدُ بعد حكم القاضي بثبوت نسبه منه بأن حبى الولد على ولد آخر كأن انقلب عليه وقتله فحكَمَ القاضي بتعويض مالي على عاقلة الجاني لورثة المجنيّ عليه؛ إذ حكم القاضي لا يصحّ نقضه حيث لا يصدر إلاّ بعد التثبّت وخصوصًا في الأنساب، فإن الشارع يتشوّق إلى ثبوتها ما أمكن سترًا للأعراض، وكي لا يكون الولد زنيمًا.

السادسة: إذا نُفِي الولدُ ثم مات الزوج أو الزوجة قبل اللعان أو بعده وقبل الحكم بالتفريق؛ لأن اللعانَ لم يتمّ ونفى الولد لا يمكن إلاَّ بعد تمامه. أنظر: مادة: (336) (1) .

[اللعان]

فالذي عُلِمَ ممَّا سبقَ أن نسبَ الولد لا ينتفي إلا إذ حصل نفيه في أوقات وأحوال مخصوصة وتلاعن الزوجان بالكيفية التي نصّ عليها القرآن الكريم، وهاك معنى اللعان وسبب نزول آيته وما يشترط فيه:

فاللعان: في اللغة مصدر لاعن، وأصل اللعن الطرد والأبعاد، وكانت العرب تطرد المتمرِّد والشرير؛ لئلا تؤخذ بجريمته، وتسميه لعينًا.

وشرعًا: هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونةً باللعن، قائمةً مقامَ حدّ القذف في حقّ الرجل، ومقام حدّ الزنا في حقّ المرأة.

(1) مادة 336): لا ينتفي الولدُ في الصور الستّة الآتية، وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما:

الأولى: إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبنية في المادة السالفة.

الثانية: إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.

الثالثة: إذا نزل الولد ميتًا ثمّ نفاه، أو نفاه ثم مات قبل اللعان، أو بعده قبل تفريق الحاكم.

الرابعة: إذا ولدت المرأةُ بعد التفريق وقطع نسب الولد ولدًا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.

الخامسة: إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعًا.

السادسة: إذا مات الزوجُ أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت