فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 559

وليست الحرمة والحلّ المتقدمان قاصرين على المذكر، بل يشملان المذكر والمؤنّث فكما يحرمُ على الرجل أن يتزوَّجَ بأصوله وفروعه من الإناث يحرمُ كذلك على المرأة التزوَّج بأصولها وفروعها من الذكور، وكما يحرمُ على الرجل أن يتزوّج بنات أخواته وأخوته يحرمُ على المرأة التزوّج بأبناء أخواتها وإخوتها وهكذا، وكما يحل للرجل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات يحلّ للمرأة أبناء الأعمام والعمات… الخ. أنظر مادة (22) (1) .

ويحرمُ بالمصاهرة أنواع أربعة أيضًا:

الأول: فرع زوجته المدخول بها.

الثاني: أصول زوجته.

الثالث: زوجة فروعه وإن سلفوا.

الرابع: زوجة أصوله وإن علوا.

فبالأول: يحرم على الرجل أن يتزوَّج بنت زوجته التي دخل بها؛ لقوله تعالى في الآية السالفة {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ؛ لثبوت قيد الدخول سواء كانت في حجره أو حجر غيره:

لأن ذكر الحجور في الآية خَرَجَ مخرجَ العادة لا الشرط؛ إذ العادة أن المرأة إذا تزوَّجت كانت لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون في حجره.

(1) مادة 22) يحرم على الرجل أن يتزوَّجَ من النَّسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمّته وعمّة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحلّ له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال، وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمَن ذُكِرَ يحرمُ على المرأة التزوج بنظيره من الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت