فمتى كان هذا العدد بالنسبة للحرّ والعبد محلًا للعقد صحّ الزواج، وإن كان غير محلّ له بأن كانت المرأة محرّمة على مَن يريدُ التزوُّج بها لأي سبب كان العقد فاسدًا. أنظر مادة (20) (1) .
وأسباب تحريم المرأة على الرجل تنقسم إلى قسمين: مؤبدة، ومؤقتة.
فالمؤبدة تنحصر في ثلاثة أنواع:
الأول: المحرمات بسبب النسب.
الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة.
الثالث: المحرمات بسبب الرضاع.
والمؤقتة تنحصر في خمسة أنواع:
النوع الأول: حرمة الجمع بين المحارم.
الثاني: حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع.
الثالث: عدم الدين السماوي.
الرابع: التطليق ثلاثًا.
الخامس: تعلق حقّ الغير بزواج أو عدة.
(1) مادة 20 ) يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلًا له غير محرمة على مَن يريد التزوج بها.