فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 559

وتبادر إلى فراشه إذا طلبها، ولم تكن ذات عذر شرعي، فإن كانت حائضًا أو نفساء فلا يلزمها ذلك، بل يحرم عليها إجابته.

وتصون نفسها عن كلِّ ما يشينها ويلحق ضررًا بالزوج سواء كان في نسبه أو في شرفه.

وتحافظ على أمواله فلا تعطي منها لأحدٍ شيئًا ممَّا لم تجر العادة بإعطائه إلاّ بإذنه.

وإن كان الثاني؛ وهو ما إذا كان المأمور به ليس من حقوق الزوجية كما إذا أمرَها أن تبيع بيتَها أو تؤجره لفلان مثلًا، فلا يلزمها طاعته. أنظر: مادة (212) (1) .

الفصل الثاني

محل وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا قام بالواجب عليه، فإن لم يقم به فلا يلزمها طاعته، فإذا لم يعطها معجّل صداقها، فلها الحقّ في أن تمنعَ نفسَها من الوقاع ودواعيه سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت مكرهةً على الدخول أو راضيةً به، وهذا مذهب الإمام (.

وقال الصاحبان: إن دخلَ بها راضيةً قبل أن تأخذ معجّل صداقها، فلا يكون لها حقّ في منعه من ذلك.

(1) مادة 212) من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعةً له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية، ويكون مباحًا شرعًا، وأن تتقيَّد بملازمة بيته بعد إيفائها معجّل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعيّ، وأن تصون نفسها، وتحافظ على ماله، ولا تعطي منه شيئًا لأحد ممّا لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت