فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 559

الثانية: إذا كان العقدُ فاسدًا، ومات الزوج، فإنّها تعتدُّ بالحيض أيضًا لا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأن حكمةَ العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضًا لا الحزن على الزوج إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجًا، وفي النكاح الفاسد ليس زوجًا شرعيًا، فلا يجب الحزن عليه، والعدة لا تجب بعد الخلوة إلاّ إذا كان العقد صحيحًا، فلو كان فاسدًا وحصلت المتاركة بين الزوجين أو لم تحصل، وفَرَّقَ القاضي بينهما فلا تجب العدّة، إلا إذا حصل وصول حقيقي قبل ذلك؛ لأن الخلوة حينئذٍِ ولو كانت صحيحة لا توجد العدة وحدها، ولا تنقضي العدة وتملك المرأة عصمتها إلا إذا حاضت ثلاث حيض كوامل فلو طلقها زوجها وهي حائض فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة بل من الحيضة الثانية لهذه. أنظر: مادة (311) (1) .

[العدة بالأشهر]

(1) مادة 311) عدّة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حقّ المرأة الحرّة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكمًا في النكاح الصحيح ولو كتابيّة تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض، وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدّتها بالحيض لموت الواطئ فيهما، وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة، ولا تحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع، بل لا بُدّ من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحلّ للأزواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت