فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 559

فإن كان هو المرتدّ ورثته في الحالتين إن كانت مستحقّة للميراث بأن كانت مسلمة، ولم يكن هناك مانع من التوريث. أنظر: مادة (308) (1) .

وإن كان هي المرتدة:

فإن كانت ردّتها في مرض موتها ورثَها زوجُها إن لم يكن هناك مانع من الإرث.

وإن كانت ردّتها وهي في الصحة وماتت مرتدّة فلا نصيب له في الإرث.

وإنما قالوا: إن الزوجة ترث زوجَها إذا ارتدّ ومات في عدّتها سواء كانت الردّة في حال الصحّة أو في حال المرض، وأن الزوجَ لا يرث من زوجته إذا ارتدّت وماتت في العدّة إلاّ إذا كانت الردّة في حال المرض؛ لأن ردّته في معنى مرض الموت؛ لأنه إذا لم يسلم يقتل، فيكون هاربًا من إرثها، فترثه مطلقًا. وأما المرأة فلا تقتل بالردّة فلم تكن هاربةً من إرثه إلا إذا كانت ردّتها في مرض الموت. أنظر: مادة (309) (2) .

الباب الخامس

في العدّة وفي نفقة المعتدة

الفصل الأول

فيمن تجب عليها العدة من النساء

ومن لا تجب

لا شكّ في أن العدّةَ لا توجد إلا بعد الفرقة؛ ولذا أخِّرت عن جميع أنواعها.

والعُدّة بضم العين بمعنى: الاستعداد للشيء، وليست مقصودة هنا، بل المقصود العِدّة بكسر العين ولها ثلاث معانٍ: معنى في اللغة، ومعنى في الشرع، ومعنى في اصطلاح الفقهاء.

فمعناها في اللغة: الإحصاء يقال عددت الشيءَ عدةً: أحصيته إحصاء.

ومعناها في الشرع: انتظار يلزمُ المرأة أو الرجل عند وجود سببه.

وفي اصطلاح الفقهاء: تربّص يلزم المرأةُ عند زوال النكاح أو شبهته.

(1) مادة 308) إذا مات المرتدّ في عدّة المرأة المسلمة، فإنها ترثُه سواء ارتدّ في حال صحّته أو في مرض موته.

(2) مادة 309) إذا ارتدّت المرأةُ فإن كان ردّتها في مرض موتها وماتت وهي في العدّة يرثها زوجها المسلم، وإن كانت ردّتُها وهي في الصحّة وماتت مرتدّة فلا نصيب له في ميراثها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت