فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 559

فإن كان بعد الدخول وجب لها كلُّ المهر سواء كانت الردّة من جهته أو من جهتها؛ لتأكده بالدخول. أنظر: مادة (306) (1) .

وإن كانت قبل الدخول؛ فإن كانت من قبل الزوج:

فإمّا أن يكون لها مهر مسمّى في العقد أو لا.

فإن كان الأول؛ وجبَ لها نصفه؛ لأنها فرقةٌ أتت من قبله قبل الدخول، فيتنصَّفُ المسمَّى.

وإن كان الثاني؛ وجبت لها المتعة.

وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة؛ لأنه هذه فرقةٌ أتت من قبلها قبل الخول فلا تستحقّ شيئًا أصلًا، وقد تقدَّمت هذه الأحكام بأدلَّتها في (الفصل الثالث في الأسباب التي تؤكِّد لزوم المهر بتمامه للمرأة والأحوال التي تستحق فيها نصف المهر والأحوال التي لا تستحقّ فيها شيئًا) . أنظر: مادة (307) (2) .

هذا حكم المهر، وأما إرث أحدهما من الآخر فيقال فيه لا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يموتَ أحدُهما بعد انقضاء عدّة الفرقة التي حصلت بالردّة.

الثاني: أن يموت فيها.

فإن كان الأول؛ فلا توارث بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين من بعضهما لانقطاع الزوجيّة، وزوال كلِّ الأحكام المترتِّبة على الزواج سواء كان المرتدّ هو الزوج أو الزوجة.

وإن كان الثاني؛

فإمّا أن يكون المرتدّ هو الزوج.

أو الزوجة.

وعلى كلٍّ:

فإمّا أن تكون الردّة في حال الصحّة.

أو في حال مرض الموت.

(1) مادة 306) إذا وقعت الردّة بعد الدخول بالمرأة حقيقةً أو حكمًا، فلها كامل مهرها سواء وقعت الردّة منها، أو من زوجها.

(2) مادة 307) وإذا وقعت الردّة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج، فلها نصف المهر المسمّى أو المتعة، إن لم يكن مهر مسمّى، وإن كانت قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت