فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 559

وفي الثاني يشترط رضاها وعقد ومهر جديدان. أنظر: (مادة 226) (1) .

القسم الأول

قد عرفت من شرح (مادة 225) أن الطلاقَ لا يقع بأي صيغة كانت، بل لا بُدَّ لوقوعه من صيغة مخصوصة، وعرفت أيضًا أن الصيغ المخصوصة تنحصر في أمرين:

الأول: الصريح.

والثاني: الكناية.

وهذا عام أي سواء كان الطلاقُ رجعيًا أو بائنًا، ولكن لكلٍّ منهما ألفاظٌ مخصوصةٌ من هذين الأمرين، فاللفظُ الصادرُ من الزوج:

إما أن يكون صريحًا أو كناية.

فإن كان صريحًا كما إذا قال: زوجتي طالقٌ، وأضيف اللفظ إلى الزوجة، ولو كانت الإضافة معنوية كالخطاب والإشارة وقعَ الطلاق رجعيًّا، ولكن بشروط:

الأول: أن تكون الزوجة مدخولًا بها حقيقة، فإن لم تكن مدخولًا بها أصلًا، وقع الطلاق بائنًا؛ لأن كلَّ طلاقٍ يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائنًا؛ ولأن فائدة الطلاق الرجعيّ إنّما تظهر في العدّة، فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن لم ترض، والمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعيًا بل بائنًا، أو كانت مدخولًا بها دخولًا حكميًّا، وهو الخلوة كان الطلاق بائنًا أيضًا، فمَن تزوَّج امرأةً واختلى بها فقط وبعد ذلك أوقع عليها طلاقًا كان بائنًا بالنسبةِ لعدم الرجعة، وإن كانت عليها العدّة.

(1) مادة 226) الطلاقُ قسمان: رجعيّ وبائن، والبائن نوعان: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، فالأول: من النوعين ما كان بواحدةٍ، أو ثنتين، والثاني ما كان بالثلاث ويسمّى بتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت