فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 559

ويرد على ذلك بأن الثدي يجوز رؤيته للمحارم، نعم لا يشترط لصحّة الشهادة تقدّم دعوى المرأة للرضاعة؛ لتضمّنها حقّ الله تعالى كما في الشهادة بالطلاق.

[المهر في نكاح الرضاع]

ولكن لا تحصل الفرقة لا بتفريق القاضي أو المتاركة، كما هو الشأن في النكاح الفاسد، وإذا حصل التفريق قبل الدخول لا يلزم الزوج نصف المهر؛ لظهور فساد النكاح، وهو لا يلزم فيه مهر بالفرقة قبل الدخول.

وكذا لا نفقة ولا سكنى للمرأة إذا حصلت الفرقة بعد الدخول، وإنّما لها الأقلّ من مهر المثل، ومن المسمَّى لتأكّد المهر بالدخول.

وإنّما كان لها الأقلّ من المسمَّى ومهر المثل؛ لأنه إن كان المسمّى أقلّ فقد رضيت به، وإن كان مهر المثل هو الأقلّ؛ فلأنه هو الواجب؛ لفساد النكاح. أنظر: مادة (379) (1) .

الفصل الثالث

الحضانة: بالفتح والكسر معناها لغةً: تربية الولد.

وشرعًا: تربيّة الولد ممَّن له حقّها.

(1) مادة 379) يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، فإن ثبت يفرّق الحاكمُ بين الزوجين ولا مهرَ على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول، وعليه الأقلّ من المسمَّى ومن مهر المثل إن وقعَ بعد الدخول، ولا نفقة عليه ولا سكنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت