والحربيّة: هي المقيمة في غير ديار الإسلام، وهذه يكره تزوُّجها؛ لانفتاح باب الفتنة من التعلّق بها المستدعى للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد للتخلق بأخلاق أهل الكفر. أنظر مادة (31) (1) .
ولا يجوز للمسلم أن يتزوَّجَ غير الكتابية وهي التي لا تقرّ بنبيٍّ ولا تؤمن بكتاب مُنْزَل كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم. والمجوسية: وهي التي تعبد النار. والصابئة: وهي التي تعبد النجوم؛ إذ كلّ الرسل ( أتوا بعبادة الخالق جلّ وعلا، وإن اختلفت الشرائع في كيفية العبادة، ولم يأت رسول قط بعبادة غيره.
وحرمةُ تزوج الصائبة هو قول الصاحبين، وقال أبو حنيفة (: يجوز تزوُّجها، وهذا الخلاف مبنيٌّ على أنّهم عبدة أوثان أم لا.
فعندهما: هم عبدة أوثان؛ لأنهم يعبدون النجوم.
(1) مادة 31) يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب مُنْزَل سواء كُنَّ ذميات أو غير ذميات، مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.