فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 770

الدعاء لو قال {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنََا وَلِإِخْوََانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونََا بِالْإِيمََانِ} [1] وقال الشافعيّ لا يرد بلفظه بل بالإشارة برأسه أو بيده وبه قال مالك وأحمد ومنع أبو حنيفة الردّ مطلقا لفظا وإشارة [في الصلاة] دليلنا ما تقدّم وروايات الأصحاب عن أئمّتهم عليهم السّلام [2] .

5 -ذكر بعض الشافعيّة والحنفيّة أنّه يسقط وجوب الردّ إذا كان في حال الخطبة وقراءة القرآن وقضاء الحاجة وفي الحمّام وذلك ممنوع لأنّ الواجب لا يسقطه الاشتغال بمندوب نعم الأقوى عندي كراهة السلام على المصلّي لأنّه ربّما شغله عن القيام بالواجب إذا ردّ أو ترك الواجب إذا لم يردّ.

6 -لا يسلّم على اللّاعب بالنرد والشطرنج والمغنّي ومطير الحمام لهوا وكذا كلّ مشتغل بمعصية وكذا لا يسلّم على الأجنبيّة ولو سلّم عليها وجب عليها الردّ ولا يجب عليها قصد الإنشاء.

7 -ينبغي في مرتبة التسليم أن يسلّم القائم على القاعد والماشي على الواقف والراكب على الماشي وراكب الفرس على راكب الحمار والصغير على الكبير [3]

ويجوز العكس تأسّيا به عليه الصلاة والسلام فإنّه كان يسلّم على الصبيان [4] .

8 -حيث قلنا يجب الردّ من المصلّي لو سلّم عليه فلو أخلّ هل تبطل صلوته؟

قال بعض شيوخنا المعاصرين لا، وقال غيره تبطل وهو قويّ عندي وربّما فصّل بعضهم بأنّه إن اشتغل لسانه بشيء من القراءة أو الذكر زمان الردّ بطلت وإلّا فلا وليس ذلك بعيدا عن الصواب هذا إن سكت سكوتا غير طويل أمّا إذا طال وخرج عن العادة بطلت قطعا.

(1) الحشر: 10.

(2) راجع الوسائل ب 16من أبواب قواطع الصلاة.

(3) وذلك لروايات عن النبي وائمة أهل البيت عليهم السلام راجع أصول الكافي ج 2ص 646، سنن ابى داود ج 2ص 641.

(4) وقد أدبه بذلك القرآن العزيز حيث يأمره بأن {إِذََا جََاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيََاتِنََا فَقُلْ سَلََامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى ََ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} (الانعام: 54) ولذلك لم يسبقه أحد بالسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت