فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 770

7 -حيث أخذنا العقود بالمعنى الأعمّ، تصلح الآية للاستدلال بها على

وجوب إيفاء النذر والعهد واليمين، بما عقده مع ربّه أو مع غيره، ممّا لم يخالف المشروع كالمزارعة والمساقاة والسكنى والإجارة وغير ذلك من الأحكام والإيقاعات فلنذكر ما ورد من الآيات في مشروعيّة شيء منها نصا أو ظاهرا

وذلك أنواع:

وفيها آيتان:

قوله تعالى {يََا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ} [1] .

وقوله تعالى {عَلى ََ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمََانِيَ حِجَجٍ} [2] .

دلّتا على مشروعيّة الإجارة. وإن كانت في شرع غيرنا لأصالة عدم النسخ مع اشتمال عقدها على كونه من متممات [3] نظام النوع، لأنه ممّا يضطرّ إليه لما تقرّر في العلوم الحقيقيّة أنّ الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، فيفتقر إلى التعاضد وذلك غير واجب على الغير القيام به، فيجوز أخذ العوض عليه، فتشرّع المعاوضة على المنفعة وذلك هو المطلوب، وفي الآية الثانية إشارة إلى وجوب ضبط العمل بالمدّة إن قدّر بها وإلّا فبغيرها من الضوابط.

وذكر المعاصر وغيره ثلاث آيات:

الاولى {فَكُلُوا مِمََّا غَنِمْتُمْ حَلََالًا طَيِّبًا} [4] .

(1) القصص: 26.

(2) القصص: 27.

(3) في نص: مهمات.

(4) الأنفال: 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت