فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 770

السادسة {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكََّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلََّى} [1] .

قيل المراد بمن تزكّى أي [من] أدّى زكاة الفطرة وصلّى صلاة العيد وبه قال ابن عمر وأبو العالية وابن سيرين وروي ذلك مرفوعا عن أئمّتنا عليهم السّلام [2] وتفصيلها وتفصيل ما تقدّم من الزكاة معلوم من بيان النبيّ صلّى الله عليه وآله وبيان الأئمّة عليهم السّلام فلنقتصر على ذلك.

وهو اسم لحقّ يجب في المال يستحقّه بنو هاشم وله شروط وتفصيل وفيه آيات:

الاولى {وَاعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ََ وَالْيَتََامى ََ وَالْمَسََاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ وَمََا أَنْزَلْنََا عَلى ََ عَبْدِنََا يَوْمَ الْفُرْقََانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعََانِ وَاللََّهُ عَلى ََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [3] .

اعلم أنّ البحث في هذه الآية على أقسام ثلاثة:

واصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء وإن كان مع القتال فهو غنيمة

(1) الأعلى: 14و 15.

(2) راجع مجمع البيان ج 10ص 476.

(3) الأنفال: 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت