فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الكلّ محتمل لكنّ الأوّل أوفق للمذهب، ثمّ يستفاد من ظاهرها أحكام:
1 -وجوب التسمية لأنّ الأمر للوجوب.
2 -أنّه لو تركها نسيانا فلا جناح.
3 -لا يباح صيد الكافر لأنّه لا يعرف الله حتّى يذكر اسمه، سواء كان معلّم الكلب مسلما أو كافرا كما أنه مع تسمية المسلم لا اعتبار بمعلّم الكلب وإن كان كافرا، نعم يكره الصيد بما علّمه مجوسيّ ثمّ اعلم أنّه يجوز أكل ما صاده الصبيّ المميز من الأولاد المسلمين إلحاقا بالأبوين.
قوله { «وَاتَّقُوا اللََّهَ» } أي اجتنبوا أكل ما نهيتم عن أكله فإنّ الله يحاسبكم عليه.
الثانية {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبََاتُ وَطَعََامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [1] .
حمل فقهاء الجمهور قوله و { «طَعََامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتََابَ» } على عمومه بحيث يدخل فيه الذبائح وغيرها ممّا يصيدونه [2] قالوا واستثنى عليّ عليه السّلام منهم نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانيّة ولم يأخذوا منها إلّا شرب الخمر، وكذا قالوا لا يلحق بهم المجوس وإن الحقوا في تقرير الجزية لقوله صلّى الله عليه وآله «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب غيرنا كحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم» [3] وأمّا أصحابنا فحملوا الطعام هيهنا على الحبوب وشبهها من الجامدات أمّا أو لا فلحكمهم بنجاستهم المانعة من أكل ما يباشرونه وأما ثانيا فلقوله { «وَلََا تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللََّهِ عَلَيْهِ} [4] » وذبائحهم لم يذكر اسم الله عليها لكونهم غير عارفين به لوصفهم بالشرك في قوله:
(1) المائدة: 5.
(2) نص: يصنعونه.
(3) أخرجه في المستدرك ج 2ص 262عن العياشي.
(4) الانعام: 121.