فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كالأخ له، والجدّة له كالأخت له، والجد للأمّ كالأخ منها، وكذا الجدّة.
5 -المرتبة الثالثة من مراتب الإرث الإمام والأخوال عندنا وعند بعض فقهاء العامة، ليس في الكتاب دلالة صريحة على إرثهم، نعم يمكن الاستدلال على ذلك بآية اولي الأرحام فإنّها عامّة في كلّ ذي رحم، وهؤلاء ذوو أرحام، وكذا هذه الآية دليل على الردّ على أرباب الفروض، ولإجماع الكلّ على أنّها إذا دلّت على الإرث وجب مراعاة الأقرب فالأقرب، ولا أقرب من أرباب الفروض، وإلّا لقدّمه الله عليهم هذا خلف وأمّا دلالتها على الإرث فقد تقدّم، هذا مع إجماع الطائفة المحقّة الّذين دخل فيهم المعصوم على ذلك ودلالة المتواتر من الأحاديث عن الأئمّة عليهم السلام أيضا على ذلك، وأمّا تفاصيل إرثهم فعلم من السنّة الشريفة، ومن بيان الأئمة عليهم السلام.
الثامنة
وَانّى خِفْتُ الْمَوََالي منْ وَرََائي وَكََانَتِ امْرَاتى عََاقِرًا
{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوََالِيَ مِنْ وَرََائِي وَكََانَتِ امْرَأَتِي عََاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} [1] .
مساواة التركة للسهام ممّا لا بحث فيه كأبوين وابنتين، وأمثالهما وإنّما البحث فيما إذا زادت التركة عن السهام أو نقصت.
والأول مسئلة التعصيب، وهو الرد على العصبة دون أرباب الفرض، كما قاله المخالفون، واستدلّوا عليه بهذه الآية، ووجه الدلالة أنّ زكريّا عليه السّلام سأل وليّا ولولا التعصيب لم يخصّ السؤال به، بل قال وليا أو وليّه فلمّا خصّصه به دلّ على أنّ بني عمّه يرثونه مع الوليّه، فلذلك لم يطلبها، واستدلّوا أيضا بما رووه عن طاوس عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال «ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفريضة فلأولى عصبة ذكر [2] » .
(1) مريم: 5.
(2) راجع مشكاة المصابيح ص 263وقال: متفق عليه، ولفظه فلأولى رجل ذكر كما في سنن أبى داود ج 2ص 110، وبلفظه رواه الشيخ في الخلاف المسئلة 80من كتاب الفرائض.