فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 770

اللّزوم من حيث مفهوم المخالفة وليس بحجّة عندنا، ووجه التخصيص بالذين آمنوا أنّهم المتهيّئون للامتثال، المنتفعون بالأعمال.

2: قوله تعالى{إِذََا قُمْتُمْ}، قيام الصّلاة قسمان

قيام للدّخول فيها وقيام للتهيّؤ لها، والمراد هنا الثّاني وإلّا لزم تأخّر الوضوء عن الصّلوة وهو باطل إجماعا، فلذلك قيل: المراد على الأوّل: إذا أردتم القيام كقوله تعالى {فَإِذََا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ} [1] عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها فهو من إطلاق المسبّب على السّبب [له] كقولهم «كما تدين تدان» وفيه نظر لأنّ معنى الإرادة مفهوم من العقل لا من اللّغة بل ما من فعل إلّا وهو مسبّب عن الإرادة فتخصيص القيام يفتقر

(1) النّحل: 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت