فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 770

فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك [1] .

قوله { «فَلََا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» } أي حيث لا يمكن العدل الحقيقيّ، فلا يترك جملة، بحيث تميلوا كلّ الميل، فانّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

{ «فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ» } أي ليست ذات بعل ولا مطلّقة، دلّت هذه على وجوب القسمة بين النساء والتسوية بينهنّ فيها لكن على سبيل الاجمال، والسنّة الشريفة بيّنت ذلك فنقول: صاحب النكاح الدائم إمّا أن يكون له زوجة واحدة فلها ليلة واحدة من الأربع والثلاث له يضعها حيث يشاء، وإن كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان، وإن كان له ثلاث فله واحدة وإن كان له أربع فلا يفضل له شيء ويجوز القسمة أكثر من ليلة أمّا أقلّ فلا، لما فيه من التنغيص.

قوله { «وَإِنْ تُصْلِحُوا» } يعني بين الأزواج وتسوّوا بينهنّ {وَتَتَّقُوا} الجور في ذلك { «فَإِنَّ اللََّهَ كََانَ غَفُورًا» } لكم ما مضى { «رَحِيمًا» } بكم.

روي عن الصّادق عليه السّلام أنّ النبي صلّى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به عليهنّ وروي أنّ عليّا عليه السّلام كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى [2] .

الثامنة

وَانِ امْرَأةٌ خََافت مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزا

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزًا أَوْ إِعْرََاضًا فَلََا جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللََّهَ كََانَ بِمََا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [3] .

كانت بنت محمّد بن مسلمة عند رافع بن خديج وقد دخلت في السنّ وكانت عنده امرأة شابّة سواها فطلّقها تطليقة حتّى إذا بقي من أجلها يسير قال لها: إن شئت

(1) سنن ابى داود ج 1ص 492، ورواه الطبرسي في المجمع ج 3ص 121.

(2) رواه الطبرسي في المجمع ج 3ص 121.

(3) النساء: 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت