فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 770

1 -العارية أمانة وليست مضمونة خلافا للشافعيّ محتجّا بقوله صلّى اللََّه عليه وآله لمّا استعار من صفوان بن أميّة أدرعا فقال أغصبا يا رسول اللََّه! فقال «لا بل عارية مضمونة [1] » وليس بحجّة بل هو اشتراط لضمانها، ونحن نقول به وإلّا لكان تأكيدا والتأسيس خير منه.

2 -العارية تضمن بأمور الأوّل: اشتراط الضمان، الثاني: التعدّي والتفريط الثالث: الاستعارة من غاصب الرابع: استعارة المحرم للصيد، الخامس: كون العين [المعارة] ذهبا أو فضّة، السادس: الاستعارة للرهن.

3 -ينتفع بالعين في كلّ ما جرت العادة به عرفا ولو عيّن المالك نوعا اقتصر عليه ولو خالف المستعير ذلك ضمن، ولو تلفت بالاستعمال لا مع المخالفة، لم يضمن.

وفي مشروعيّتهما مصلحة جليلة وهي الارتياض لممارسة القتال مع الكفّار لإعزاز كلمة الإسلام، وإلّا فهي في الأصل رهان وقمار وفي الحديث «إنّ الملائكة لتنفر من الرهان وتلعن صاحبه، إلّا في النصل والريش والخفّ والحافر [2] » ويدخل في النصل الرّمح والسيف والسهم، وفي الخفّ الإبل والفيلة، وفي الحافر الفرس والبغل والحمار، وهنا آيات:

الاولى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبََاطِ الْخَيْلِ} [3] .

(1) ذكره ابن هشام في السيرة ج 2ص 440وفيه: بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك».

(2) رواه الصدوق في الفقيه ج 2ص 216وأخرجه في المستدرك ج 2ص 516 عن أصل زيد النرسي.

(3) الأنفال: 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت