فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 770

وفيه آيات:

الاولى {إِنَّ اللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمََانََاتِ إِلى ََ أَهْلِهََا} [1] .

الثانية {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمََانَتَهُ} [2] .

الثالثة {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتََابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطََارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينََارٍ لََا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلََّا مََا دُمْتَ عَلَيْهِ قََائِمًا} [3] .

وهنا فوائد:

1 -الأمانة مشتقّة من الأمن الحاصل من حسن الظنّ بالمستأمن، فيجب عليه أن يكون كذلك، فيحرم عليه الخيانة، والتعدّي والتفريط بإهمال أسباب حفظها من المؤذيات، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأمانة في كيفية حفظها عرفا.

2 -الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية والرهن والإجارة وغيرها، وقد تكون من الشرع، وهي المسمّاة بالأمانة الشرعيّة فالآية الأولى شاملة للقسمين والأخيرتان تختصّان بالقسم الأوّل.

3 -يجب في الأمانة الشرعيّة المبادرة إلى إعلام المالك مع المكنة فإن تمكّن وأهمل ضمن، وإلّا فالظاهر عدم الضمان ولها صور:

(1) النساء: 57.

(2) البقرة: 283.

(3) آل عمران: 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت