فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 770

من خارج [1] كقوله تعالى {وَسََارِعُوا إِلى ََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [2] ونحوه.

7{«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»}الجنب جنس يصدق على الواحد والجمع

(1) وجوب الموالاة إجماعيّ كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والمفاتيح والمدارك وغيرها، وفسّرها الاخبار بعدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة.

بهذا المفاد اخبار:

منها: صحيح معاوية قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: ربما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت على، فيجفّ وضوئي، فقال عليه السّلام: أعد. الوسائل ب 33من أبواب الوضوء الحديث 3وفي الباب ستة أحاديث.

وذهب الشافعيّة والحنفيّة: الى انّ الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب وانّما هي سنّة، فيكره عندهم التّفريق بين الأعضاء بغير عذر.

وذهب المالكيّة: الى انّ الموالاة فرض مع الذّكر ساقطة مع النسيان والعذر البداية ج 1ص 17ولم يرو عن النّبي صلّى الله عليه وآله التّراخي في أفعال الوضوء ولولا اشتراطها لتركها ولو مرّة واحدة، أو صرّح بجواز تركها بيانا للحكم الشرعيّ.

واستصحاب الحدث جار مع عدم إحراز شرط الوضوء. وقد تنبّه ابن قدامة في المغني ص 138بأنّ عدم وضوئه الّا متواليا مع بيانه صلّى الله عليه وآله كيفيّته وتفسير مجمله بفعله، وامره حيث أمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء دالّ على لزوم الموالاة.

(2) آل عمران 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت