فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجب ذكره إلّا أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالا أو تفصيلا، وعلى الأوّل لو باع ولم يتبرّأ صحّ البيع، ويكون المشتري بالخيار بين الردّ والأرش، وفيه تمام بحث مذكور في كتب الفقه.
العاشرة {وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .
الفقهاء يستدلّون بهذه الآية على مسائل:
1 -أنّ الكافر إذا أسلم عبده، قهر على بيعه من مسلم، فان امتنع باعه الحاكم وسلّم الثمن إليه.
2 -أنّه لا يصحّ بيع العبد المسلم على الكافر.
3 -لا يصح إيجار العبد المسلم من كافر، وهل يصح إيجار الحرّ نفسه من كافر؟ إمّا للخدمة فلا يجوز، وأمّا لا لها، فامّا لعمل مطلق، فيصحّ لأنّه كالدّين وإما أجيرا خاصّا فاحتمالان أحدهما المنع للآية، والآخر الجواز لعدم استقرار السبيل وهو قوي 4رهن العبد المسلم عنده أمّا مع قبضه له فلا يجوز، وأمّا مع عدم قبضه فالأصح جوازه.
5 -كون الكافر وكيلا على مسلم سواء كان الموكّل مسلما أو كافرا لا يجوز.
6 -كذا لا يصح كونه وصيّا على صبيّ مسلم.
7 -لا يصح إعارة العبد المسلم للكافر.
8 -إذا أسلمت أمّ ولده يجوز بيعها على أقوى الوجهين.
9 -لا تصحّ الوصيّة بالعبد المسلم للكافر وكذا لا يصحّ وقفه عليه، ولا هبته له، وبالجملة كلّما يستلزم إدخاله في ملكه أو السلطنة عليه فهو باطل للآية.
(1) النساء: 140.