فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هنا فوائد تتبعها أحكام:
1 -قيل المراد بالفاحشة المساحقة، والأكثر أنّ المراد الزنا، فعلى هذا قيل المراد المحصنة وهي المراد بالثّيب [1] لأنّه أضافهنّ إضافة زوجيّة إذ لو أراد غير الزوجات لقال من النساء.
2 {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} فيه دلالة على نصاب الشهادة، واشتراط الإسلام والذكورة على تفصيل يأتي.
3 { «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» } قيل المراد صيانتهنّ عن مثل فعلهنّ والإمساك كناية عنه، والأكثر أنّه على وجه الحدّ على الزنا، وكان ذلك في أوّل الإسلام ثمّ نسخ بآية الجلد، وقوله { «حَتََّى يَتَوَفََّاهُنَّ الْمَوْتُ» } أي ملك الموت، حذف المضاف [2] للعلم به، بقرينة استحالة استناد التوفّي إلى الموت لكونهما بمعنى واحد.
4 { «أَوْ يَجْعَلَ اللََّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» } قيل السبيل النكاح المغني من السّفاح، وهذا لا يتم على تقدير إرادة المحصنات وقيل السبيل الحكم الناسخ، ولهذا لما نزلت آية الجلد قال النبيّ صلّى اللََّه عليه وآله «قد جعل اللََّه لهنَّ سبيلا» واحتمال كونه التوبة لا دليل عليه لكنّه محتمل والجعل حينئذ كناية عن التوفيق.
الثانية {وَالَّذََانِ يَأْتِيََانِهََا مِنْكُمْ فَآذُوهُمََا فَإِنْ تََابََا وَأَصْلَحََا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمََا إِنَّ اللََّهَ كََانَ تَوََّابًا رَحِيمًا} [3] .
هنا فوائد:
1 -قال أبو مسلم: المراد اللّواط، لإتيانه بلفظ التذكير، وأكثر المفسّرين على إرادة إتيان الزّنا والتثنية للفاعل والمرأة وغلب التذكير في العبارة.
(1) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة «وهي المراد بالنساء» .
(2) في المطبوعة «والمضاف محذوف» .
(3) النساء: 16.