فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الزنا لأنّ أيمانه شهادات فلمّا لاعنت سقط عنها لقوله { «وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذََابَ» } وهو الحد هنا فلو أكذب نفسه لم يزل حكم اللّعان، نعم هل يحدّ للقذف؟ قيل لا لسقوطه بلعانه، وقيل: نعم، لزيادة الهتك وتكرار القذف، وهو قويّ ولو أكذبت نفسها فإشكال: من قوله { «وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذََابَ» } ولا موجب للعود، ومن عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] » فإذا أقرّت أربعا وجب الحد.
8 -لمّا ثبت في الأصول أنّ خصوص السّبب لا يخصّص وثبت قوله صلّى الله عليه وآله «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [2] كان حكم آية اللّعان عامّا باقيا وكذا الكلام في الظّهار.
وهو قطع الإسلام بقول كإنكار ما علم من الدّين ضرورة أو عمل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات وغير ذلك ممّا علم من الدّين ضرورة وجوب تعظيمه ويستدلّ على قطعه النكاح بآيات تحريم المشركين والمشركات، وبقوله { «وَلََا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوََافِرِ} [3] » وقد تقدّم بيان ذلك ثمّ الارتداد له أحكام مذكورة في كتب الفقه فلتطلب هناك ولنقتصر من كتاب النّكاح على هذا.
(1) أخرجه في المستدرك ج 3ص 48عن غوالي اللئالى من كلام رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(2) أخرجه في البحار (الطبعة الحديثة) ج 2ص 271، عن غوالي اللئالي.
(3) الممتحنة: 10