فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 770

أبدا [1] وقال أبو حنيفة تقع الفرقة بحكم الحاكم فرقة طلاق بائن ولا يتأبّد التحريم فلو أكذب نفسه جاز له أن يتزوّجها عنده.

4 -اشترط أكثر الأصحاب كونها مدخولا بها وعقدها دائم، فلو لم يدخل. أو كان النكاح منقطعا فعليه الحد للقذف ولا لعان، واستدلّوا بالأحاديث، وقال جماعة بعدم ذلك عملا بعموم اللّفظ فإنّ «أزواجهم» جمع مضاف وهو للعموم، والتحقيق أن نقول إن صحّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالقول هو الأوّل وإن لم يصحّ فالقول هو الثاني هذا في القذف بالزنا، أما نفي الولد فلا بدّ من الدّخول. ليحصل شرط الإلحاق.

5 -يشترط كونها زوجة أو في حكمها حال القذف، فلو قذف أجنبيّة أو مطلّقة بائنة فالحدّ ولا لعان أما المرمي به [2] فهل يشترط كونه حال الزوجيّة أم يكفي ولو كان سابقا على النكاح قولان منشؤهما من عموم { «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ» } وهو أعم من السابق وغيره، ولأنّه يصدق أنه قذف زوجته فيدخل في الآية، ومن. عموم { «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنََاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدََاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمََانِينَ جَلْدَةً» } [3]

والأقوى الأوّل فلو قذف زوجته ثمّ أبانها كان له اللّعان.

6 -دلّ قوله { «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلََّا أَنْفُسُهُمْ» } على اشتراط عدم حصول الشهداء إذ الجملة حاليّة أي والحال أنّه لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم، فلا لعان مع. وجود الشهداء، فلو عدل عن الشّهادة هل له أن يلاعن؟ قيل نعم والحقّ عدمه أمّا. أوّلا فللآية، والمشروط عدم عند عدم شرطه إذ المبتدأ هنا فيه معنى الشرط، وأمّا أوّلا فللآية، والمشروط عدم عند عدم شرطه إذا المبتدأ هنا فيه معنى الشرط، وأمّا. ثانيا فلأنّ اللّعان على خلاف الأصل فإنّ شهادة الإنسان لنفسه أو يمينه لنفسه غير مقبولين فاقتصر على مورد النصّ.

7 -لمّا قذف وجب عليه حدّ القذف فلمّا لاعن سقط عنه ووجب عليها حد

(1) أخرجه الشيخ الطوسي في الخلاف ج 2ص 287عن ابن عباس.

(2) أما المزني بها، خ.

(3) النور: 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت