فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 770

ثلاثون شهرا، وقال زفر ثلاث سنين.

وأمّا بحسب كيفيّة الرّضعة فهو أن يلتقم [من] ثدي المرأة الحيّة المنكوحة ويشرب منه لبنا خالصا حتى يروّي ويتركه باختياره، فلو وجر أو سعط به أو حقن لم ينشر، وقال الفقهاء ينشر، وفي الرّضاع مسائل كثيرة تذكر في كتب الفقه.

وقد ذكر أربعا والمصاهرة أن يطأ الرّجل امرأة أو يعقد عليها فيحرم عليه نكاح امرءة أخرى أو يحرم نكاحها على غيره فهنا مسائل:

1 -أمّ الزّوجة وإن علت تحرم على الزّوج تحريما مؤبدا ويدلّ على تحريم الأمّ العالية صيغة الجمع في الأمّهات وهذه تحرم بمجرّد العقد على بنتها لما يجيء.

2 -بنت الزوجة وإن نزلت أي بنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنها، وهكذا وإليهنّ أشار بالرّبائب جمع ربيبة لأنّ الرجل في الأغلب يكون يربّي ابنة زوجته في حجره.

3 -حلائل الأبناء جمع حليلة إمّا من الحلّ ضدّ الحرمة، لأنّه يحل له وطيها. أو من الحلول، لأنّها تحل معه في فراشه. أو من الحلّ ضدّ العقد، لأنّه يحلّ إزارها عند الجماع، ففعيل، على الثاني فاعل، وعلى الثالث مفعول، وقيّد بكون الابن للصّلب احترازا من الولد المتبنّى ولذلك قيل نزلت ردّا على المنافقين لمّا تزوّج رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله بزينب بنت جحش زوجة زيد، والأبناء هنا أيضا شامل لولد الولد، لأنه ولد [ك] لكن بواسطة.

4 -الجمع بين الأختين في النكاح والتحريم هنا ليس تحريم عين، فلو فارق

إحداهما بفسخ أو طلاق أو موت حلّت الأخرى، ولذلك قيّد التحريم بالجمع وهنا فوائد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت