فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهي لغة مشتقّة من وكل إليه الأمر أي فوّضه إليه، وشرعا استنابة في التصرّف، واستدلّ الراونديّ والمعاصر على مشروعيّتها بثلاث آيات:
الأولى {إِلََّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكََاحِ} [1] .
قال: وهو شامل للوليّ، والوصيّ في موضع، والوكيل.
الثانية {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هََذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهََا أَزْكى ََ طَعََامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [2] .
أي أعطوه دراهمكم وأقيموه مقام أنفسكم في الابتياع.
الثالثة {فَلَمََّا جََاوَزََا قََالَ لِفَتََاهُ آتِنََا غَدََاءَنََا} [3] .
والعرب تسمّي الوكيل والخادم فتى، والمراد في الآية هو يوشع عليه السّلام وليس خادما فتعيّن كونه وكيلا فدلّ [ت الآيات] على مشروعيّة الوكالة وعندي في الاستدلال بهذه الآيات نظر.
أمّا الاولى فلأنّ المراد بالّذي بيده عقدة النكاح الوليّ الإجباريّ أو الزّوج وسيأتي تحقيقه.
وأمّا الثانية فإنّها حكاية حال غير مشرّع ولا معصوم فلا يكون حجّة.
وأمّا الثالثة فلأنّ المراد بالفتى العبد والخادم، ولذلك قال صلّى اللََّه عليه وآله: «ليقل
(1) البقرة: 237.
(2) الكهف: 19.
(3) الكهف: 63.