الرّأس لأنّه عليه السّلام مسح على ناصيته وهو قريب من الرّبع وهو غلط. ومالك يمسح الجميع [1] .
(1) اختلف أهل السّنة في مسح الرّأس على احد عشر قولا: الأوّل: انّه ان مسح منه شعرة واحدة اجزئه. الثّاني: ثلاث شعرات. الثالث: ما يقع عليه الاسم، نسب هذه الأقوال الثّلاثة إلى الشافعيّ. الرّابع: قال أبو حنيفة: بمسح الناصية. الخامس: قال أبو حنيفة انّ الفرض ان يمسح الرّبع. السّادس: قال أيضا في رواية ثالثة: لا يجزيه الّا ان يمسح النّاصية بثلاث أصابع أو أربع. السّابع: يمسح الجميع قاله مالك. الثّامن ان ترك اليسير من غير قصد اجزئه. العاشر: قال أبو الفرج ان مسح ثلثه اجزء. الحادي عشر: قال أشهب: ان مسح مقدّمه اجزئه. راجع أحكام القرآن لابن العربي.