فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 770

صلّى الله عليه وآله أنا احرّمهما وأعاقب عليهما» [1] .

وأمّا من دخل قارنا فلا يجوز له العدول:

روى معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام وقد تقدّم صدر الرواية ثمّ ساق الحديث

(1) رواه الجصاص في أحكام القرآن ج 1ص 342وهكذا ص 345قال: قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة النساء ورواه في وفيات الأعيان ج 2ص 359 (ط إيران) في ترجمة يحيى ابن أكثم وزاد فيه: «وعلى عهد أبى بكر» ورواه الفخر الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (ج 10ص 50) قال: الحجة الثانية ما روى عن عمر انه قال في خطبة متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

وقال الطبرسي في مجمع البيان ج 3ص 32في ذيل قوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ}

الآية ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.

وذكره الجاحظ في كتابه الحيوان ج 4ص 278وهكذا في البيان والتبيين ج 2 ص 282 (طبعة لجنة التأليف في 1380) قال: قال عمر بن الخطاب في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف عنه: «متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما» .

أقول: وكأنه يشير بقوله: «في جواب كلام قد تقدم، وقول قد سلف عنه» الى ما في كتب السير والأحاديث من أن عمر بن الخطاب خالف النبي صلّى الله عليه وآله في أمره بالإحلال واعترض على قوله فاستدعاه رسول الله وقال له مالي أراك يا عمر محرما أسقت هديا قال لم أسق قال فلم لا تحل وقد أمرت من لم يسق الهدي بالإحلال فقال والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم فقال النبي صلّى الله عليه وآله انك لن تؤمن بها حتى تموت راجع كتاب الإرشاد للمفيد ص 82، اعلام الورى ص 139.

ولعله في معنى ذلك ما رواه في مجمع الزوائد ج 3ص 237قال: وعن على يعنى ابن ابى طالب قال: لا أعلمنا إلا خرجنا حجاجا مهلين بالحج ولم يحل رسول الله ولا عمر حتى طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. قال قلت هكذا وجدته ولا ادرى ما معناه رواه الطبراني في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت