5: كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون 6: كون ذلك مبطلا للصّلوة.
7: كون الجنابة ناقضة للوضوء.
8: كونها مبطلة للصّلوة.
9: كونها موجبة للغسل.
10: كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة، بل يبيح معها الصّلوة.
11: احترام المساجد.
12: منع السّكران وشبهه من دخولها.
13: منع الجنب من الاستقرار فيها.
14: تسويغ الجواز فيها.
15: كون الغسل رافعا لحكم الجنابة.
16: عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى { «حَتَّى ََ تَغْتَسِلُوا» } . وإلّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل 17: تسويغ التيمّم.
18: كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.
19: إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.
20: كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه 21: كون وجود الماء ناقضا للتيمّم.
22: كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له.
23: كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال.
24: وجوب كون التيمّم بالتّراب.
25: جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه.
26: وجوب كون الصّعيد طاهرا.
27: وجوب كونه مباحا.
28: وجوب مسح الوجه واليدين.