فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 770

5: كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون 6: كون ذلك مبطلا للصّلوة.

7: كون الجنابة ناقضة للوضوء.

8: كونها مبطلة للصّلوة.

9: كونها موجبة للغسل.

10: كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة، بل يبيح معها الصّلوة.

11: احترام المساجد.

12: منع السّكران وشبهه من دخولها.

13: منع الجنب من الاستقرار فيها.

14: تسويغ الجواز فيها.

15: كون الغسل رافعا لحكم الجنابة.

16: عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى { «حَتَّى ََ تَغْتَسِلُوا» } . وإلّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل 17: تسويغ التيمّم.

18: كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.

19: إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.

20: كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه 21: كون وجود الماء ناقضا للتيمّم.

22: كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له.

23: كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال.

24: وجوب كون التيمّم بالتّراب.

25: جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه.

26: وجوب كون الصّعيد طاهرا.

27: وجوب كونه مباحا.

28: وجوب مسح الوجه واليدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت