فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جوابه محذوف أي لا نستبدل { «وَلََا نَكْتُمُ شَهََادَةَ اللََّهِ» } أي اللََّه الّذي قد أمرنا بإقامتها ف { «إِنََّا إِذًا» } أي إذا كتمناها { «لَمِنَ الْآثِمِينَ» } وكان الشعبيّ يقف على «شهادة» ويبتدئ ب «آلله» بالمدّ على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام عنه، { «فَإِنْ عُثِرَ» } أي اطّلع على أنّهما فعلا ما يوجب إثما فشاهدان آخران { «مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ» } وهم الورثة، وقرأ حفص استحقّ على البناء للفاعل، والأوليان أي الأحقّان بالشهادة، لقرابتهما وهو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان أو خبر «آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في «يقومان» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «الأوّلين» على أنّه صفة للّذين أو بدل منه.
قوله { «لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ شَهََادَتِهِمََا» } أي يميننا أصدق من يمينهما لخيانتهما وكذبهما في يمينهما. وإطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها وموقعها كما في اللّعان.
قوله { «ذََلِكَ» } أي الحكم الّذي تقدّم أن تحليف الشاهد قوله { «عَلى ََ وَجْهِهََا» } أي على نحو ما حملوها من غير تحريف ولا خيانة فيها، وقوله { «أَوْ يَخََافُوا أَنْ تُرَدَّ» } أي تردّ اليمين على المدّعين بعد إيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنّما جمع الضمير لأنّه حكم يعمّ الشهود كلّهم.
3 -في هذه الآية أحكام:
1 -أنّ الّذي يحضره أسباب الموت ينبغي أن يشهد عدلين على وصيّته إمّا من ذوي نسبه أو من أهل دينه، وهو الإسلام، فإن تعذّر ذلك عليه بأن كان في سفر فآخران من الأجانب أو أهل الذمة.
2 -أنّه إذا حمل الضمير في { «مِنْكُمْ» } على المسلمين وفي { «غَيْرِكُمْ» } على غيرهم [1]
هل الحكم باق غير منسوخ أو لا؟ قال أصحابنا بالأوّل، وجوّزوا شهادة أهل الذمة
(1) كذا في النسخ كلها وحق العبارة أن يقول: «إذا حمل الضمير في منكم على المسلمين و {«غَيْرِكُمْ» } على غيرهم، والا فالضميران مطابقان على القولين.