فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 770

القدرة على النّكاح والشهوة له استحبّ للرّجل والمرأة، وكلّما فقدا معا كره وإن افترقا بأن كان قادرا غير تائق أو تائقا غير قادر، لا يكره ولا يستحب، وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث، ولما صحّ عنه «من أحبّ فطرتي فليستنّ يسنّتي ومن سنّتي النكاح [1] » .

3 -أنّ استحباب النكاح والإنكاح شامل للرّجل والمرأة، الغنيّ والفقير التائق وغيره، وقيل: بل المراد إن كانوا فقراء إلى النكاح والظاهر يدفعه.

4 -في الآية دلالة على أنّ المهر والنفقة، ليس بشرط في النكاح، وهو ظاهر ولذلك لا يجوز لها الفسخ مع عجزه، نعم القدرة المذكورة شرط في وجوب الإجابة للكفو.

(1) رواه في المستدرك ج 2ص 530، بهذا اللفظ، وفي الكافي ج 5ص 329:

من أحب ان يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت