فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 770

والعبد، وسيأتي البحث في جوازها.

9 -أجمع المسلمون على أنّ ملك اليمين لا ينحصر في عدد، وعموم لفظ الآية يؤيّده فإنّ «ما» من ألفاظ العموم، وكذا الحديث المتقدّم عن الصادق عليه السّلام لتقييده بالحرائر، ولا يرد عليه منع جواز الزائد في المتعة، لدخولها في الأزواج وإلّا لما كانت مباحة، والأزواج لا يجوز فيها تعدّي النّصاب، فلا يجوز في المتعة لأنّا نقول إنّه محمول على الدائم لأغلبيّته.

10 -الاقتصار على الواحدة غير مشترط لخوف عدم العدل، بل يجوز مطلقا وإنّما سوّى بين الحرّة الواحدة، وبين الإماء، وإن كثرن، لأنّهنّ أخفّ مؤنة ولا عدل بينهنّ في القسم، مع جواز العزل عنهنّ، ولذلك أطلق إباحتهنّ ولم يقيّدها بعدد، وفيه دلالة على عدم وجوب القسمة لملك اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت