فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كانوا يمقتون فاعل ذلك أي يبغضونه، ويسمّون الولد الحاصل منه بالمقتيّ.
الثالث كونه { «سََاءَ سَبِيلًا» } أي بئس طريقا فعلى هذا، الضمير راجع إلى نكاح منكوحات الآباء، وإن لم يجر له ذكر، لكون الكلام دالا عليه، وعلى قول الطبريّ: الضمير راجع إلى نكاح الجاهليّة المشبّه به، والأجود ما قلناه فهنا أحكام:
1 -إن جعلنا النكاح حقيقة في العقد كما هو المشهور، فيكون النهي صريحا في المعقود عليها سواء دخل بها أو لا، ولا تدخل من وطئت لا بعقد إلّا بدليل خارجيّ وإن جعلناه حقيقة في الوطي دخل كل موطوءة بعقد وغيره، وكذا إن قلنا أنّه مشترك، والعمل بهذا أحوط، وإن كان الأوّل أقوى، لما تقرّر في الأصول من وجوب حمل اللّفظ على الحقيقة الشرعيّة.
2 -الأجود دخول الموطوءة بالشبهة لما تقرّر عند الأكثر أنّ حكم الشبهة كالصحيح في أغلب الأحكام فهنا كذلك.
3 -قيل لا تدخل المزنيّ بها في الآية إمّا لأنّ النكاح حقيقة في العقد، وهذه ليست معقودا عليها، أو لأنّ الزنا لا حرمة له، ولهذا تنكح وهي حامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشر، وتنقضي عدّتها بالأشهر أو الإظهار من غير اعتبار بوضع حملها، فلا تكون محرّمة بالنّسبة إلى ولد الزاني، والحقّ التحريم إلّا مع سبق عقد الابن فإنّه لا يحرم.
4 -تحرم منكوحة الجدّ، وإن علا لقوله { «آبََاؤُكُمْ» } والجد أب هنا، وكذا تحرم موطوءة الجدّ للامّ ومن عقد عليها.
5 -كل من قال بتحريم المعقود عليها على ابن العاقد، قال بتحريم الموطوءة بالملك، فهي إجماعيّة من سائر الفقهاء، وكذا عندنا من عقد عليها متعة أو وطئها بالتحليل.