فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 770

مرّتان» ليس إخبارا وإلّا لزم الكذب، بل بمعنى الأمر أي ليكن الطّلاق مرّتين مثل قوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِنًا} [1] أي يجب أن تؤمنوه.

ثمّ إنّ الأصحاب لمّا حكموا بتحريم الثلاث المرسلة، والثنتين المرسلتين، وأنّ ذلك بدعة اختلفوا في أنّه هل يقع واحدة بقوله «أنت طالق» وتلغو الضميمة والتفسير؟ أم لا يقع شيء؟ قال جماعة بالأوّل وهو الحق [2] لأنّ قصد الكلّ

(1) آل عمران: 97.

(2) ولأن صيغة الطلاق بعد أن وقعت من الزوج، لا يكون الضميمة موجبة لبطلانها بل تكون مؤكدة لها، أو لغوا من القول، وقد وردت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بذلك، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا، قال عليه السّلام: هي واحدة، راجع الوافي الجزء الثاني عشر ص 159 ح 1و 2، وأخبار أخر تجدها فيه وفي الوسائل وغيرهما من كتب الاخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت