هذه إشارة إلى الطّلقة الثالثة، وبه قال الباقر والصادق عليهما السّلام والسدّى والضحّاك والنظّام وقال مجاهد: هو تفسير قوله {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ} فإنّ ذلك عنده هو الثالثة، وبه قال الطبريّ والحقّ الأوّل إذا تقرّر هذا فهنا أحكام:
1 -مدلول الآية أنّه إذا طلّقها الزّوج عقيب الطّلقتين الأوليين، والإمساك بعدهما، طلقة ثالثة، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غير ذلك المطلق، وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا طلاق العدّة، فإنّ ذلك تحرم في التاسعة أبدا وطلاق العدّة هو أن يطلّق المدخول بها على الشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها ثمّ يطلّقها مرّة ثانية ويفعل كما فعل أوّلا ثمّ يطلّقها ثالثة فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا.
2 -يشترط في الزّوج الثاني شروط:
الأوّل أن يطأها بالعقد الدّائم فلو وطئ بالمنقطع [1] أو بالملك أو بالتحليل لم يفد إباحة.
الثاني أنّ العقد بمجرّده غير كاف عن الوطء لقوله صلّى الله عليه وآله [2] لزوجة رفاعة [3]
(1) وبه الروايات، انظر الوافي ص 47ج 12، الباب 44من أبواب بدو النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها، واستدل الامام عليه السّلام بالاية، ففي الرواية الثالثة من الباب المذكور عن التهذيب عن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السّلام قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل للاول، قال: لا، لان الله تعالى يقول {فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلََا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهََا} والمتعة ليس فيها طلاق.
(2) أخرج الحديث في المنتقى ج 6ص 268من نيل الأوطار عن عائشة، وفيه رواه الجماعة لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.
أقول: واللفظ في صحيح مسلم كما في ج 10ص 2بشرح النووي: «فتبسم رسول الله وقال: أتريدين» إلخ، قال النووي في شرحه: قال العلماء: ان التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة، أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني.
(3) قيل اسمها تميمة وقيل سهيمة، وقيل أميمة، ورفاعة القرظي بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة نسبة الى بني قريظة.