فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 228

ويعطي القائد سهمه، وسهم الطائرة، يعطي من يملكها، والله أعلم.

المسألة الثالثة: سهم الراجل:

اتفق الفقهاء أن للراجل سهما من الغنيمة. يدل على ذلك ما سبق من الأدلة.

الفرع الرابع: قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم، وهي ما يسمى (وزارة الدفاع) .

والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم، ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري، وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش.

والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم.

ولا تقسم بينهم، وإنما يصرف خمسها إلى بيت مال المسلمين العام يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسئولة عن الجند يصرف منها على الجند رواتبهم وما يحتاجون إليه. وذلك لما يأتي:

1 -أن الجند أصبح لهم رواتب تكفيهم عن الغنيمة.

2 -أن الإمام إذا رأى عدم قسمة الغنيمة للمصلحة العامة فإن له ذلك.

3 -أن بعض الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة، والله أعلم.

المطلب الثاني: في أحكام الفيء

وفيه فرعان

الفرع الأول: حكم أخذ الفيء (وهو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال)

لا خلاف بين الفقهاء على جواز أخذ الفيء. والأصل في ذلك ما يلي:

1 -قوله تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت