فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 228

رضي الله عنهما، ولأنها مما لم يعتد الناس لبسه، ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجة.

الفرع الثالث: في كيفية تكفين الشهيد:

شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما تقرر سابقا.

أما كيفية التكفين. فإنه يدرج في ثيابه التي قتل فيها؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

وهذا إذا سترت ثيابه التي قتل فيها جميع بدنه، فإن بقي من بدنه شيء لم يغط، غطاه بما يستره؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث خباب رضي الله عنه: (أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر) متفق عليه.

الفرع الرابع: في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة، وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو يشمها، أو يلمسها، فإنه يجب عند تكفينه: وضع التحصينات، وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال، فإنه يدفن على حاله؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (مسلم) .

ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، فتركه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت