فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 228

الباب الرابع: أحكام المجاهد في الجنايات والديات

والحدود والقضاء

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود.

الفصل الثاني: أحكام المجاهد في القضاء.

الفصل الأول: أحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

ويشتمل على ثلاث مباحث:

المبحث الأول: أحكام المجاهد في الجنايات

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

وفيه فرعان:

الفرع الأول: القصاص من المجاهد في النفس.

اتفق الفقهاء: أن المجاهد إذا قتل نفسا مسلمة معصومة مكافئة له في الحرية عمدًا بما يقتل غالبا، وليس المقتول ابنًا له، وكان ذلك في دار الإسلام: أنه يقتص منه، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا في النفس.

واختلفوا في سقوط القصاص في النفس عن المجاهد إذا كان في أرض العدو على قولين:

القول الأول: أنه يقتص منه ولا يسقط عنه القصاص لكونه في أرض العدو، وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم.

وذلك عموم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب القصاص في النفس.

وقد اختلف أصحاب هذا القول في مكان إقامة حد القصاص هل يكون في أرض العدو، أم بعد الرجوع إلى أرض الإسلام؟ وسيأتي تفصيله إن شاء الله.

القول الثاني: يسقط القصاص عن المجاهد في أرض العدو إذا لم يكن الإمام مع الجيش، وبهذا قال الحنفية، إلا إذا خرج الإمام مع العسكر فيقتص منه.

واستدلوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تقام الحدود في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت