فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 228

الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو قول ابن حزم.

واستدلوا بما جاء عن علي، والمغيرة بن شعبة أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان.

وأجيب عن هذه الروايات بأنها ضعيفة، وعلى فرض صحتها، فإنها محمولة على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة.

الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار:

إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات، فإن عدتها بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، باتفاق الفقهاء وقد سبق بيانه.

المبحث الثاني: في النفقات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.

اتفق الفقهاء على أن نفقة: زوجة المجاهد، ونفقة أولاده الصغار، والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك.

-وإذا تقرر وجوب النفقة على المجاهد لزوجته وأولاده، كغيره ممن تجب عليهم نفقة أزواجهم وأولادهم، فإن للمجاهد حالتين:

الحالة الأولى: أن يخرج للجهاد ويغيب عن زوجته وأولاده.

ففي هذه الحالة: فإن خروجه للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه النفقة الواجبة لزوجته وأولاده بالاتفاق، بل يشترط لخروجه أن يترك ما يكفيهم من النفقة حتى يعود، فإن لم يترك لهم نفقة وكان له مال؛ أخذ من ماله ما يكفيهم من النفقة بالمعروف.

فإن لم يكن له مال فقد ذكر الفقهاء أن للزوجة والأولاد أن يستدينوا عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت