فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 228

المسلمين.

فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه.

-ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد: كل وسيلة مواصلات أو سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله، ويحتاج إلى نفقة لتحريكه وصيانته، وإصلاح ما يفسد من أجزائه، ونحو ذلك، والله أعلم.

المبحث الثاني: قبول الهبة على الجهاد

سبق الحديث أن للمجاهد أخذ الجعل على الجهاد في سبيل الله إذا كان تبرعا محضا، وأنه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء.

فكذلك الهبة تبرع محض يجوز للمجاهد أخذها سواء كانت مالا، أو سلاحا أو مركوبا ليستعين بها على الجهاد في سبيل الله، ولا تعتبر أجرة على الجهاد.

المبحث الثالث: في الوصية والميراث

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الوصية

وفيه فرعان:

الفرع الأول: وصية المجاهد قبل الخروج للجهاد:

لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في الوصية، إلا أن المجاهد بخروجه للجهاد في سبيل الله أكثر عرضة للموت من غيره، فتكون الوصية آكد في حقه، والوصية على وجهين:

الوجه الأول: الوصية الواجبة:

وهي: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان والتي لا بينة عليها تثبتها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت