فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 228

فأشبه الغاصب، والله أعلم.

الباب الثالث: أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في الوقف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله.

يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز وقف المجاهد ماله، وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله، وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه (وأما خالد، فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله .. ) أخرجه البخاري.

المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد

ذهب الفقهاء: إلى أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في ماله، فإنه ينفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل. فعن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من ارتبط فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) أخرجه أحمد.

فإن لم يشرط أن ينفق عليه؛ فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله، فإن لم يمكن الإنفاق عليه من منافعه فمن بيت مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت