فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 228

3 -ولأن رأس العضد من المرفق، وغسل اليدين مع المرفقين واجب، وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.

المبحث الثالث: تيمم المجاهد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تيمم المجاهد لخوفه من العدو

إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء، أو عند استعماله: فإن له أن يتيمم بدلا عن الماء، وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم.

المطلب الثاني: تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

-يجوز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء، ولا إعادة عليه؛ لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة، وهذا الراجح؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ، وهو قد أتى بالعبادة على قدر استطاعته.

المطلب الثالث: تيمم المجاهد بالغبار

اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. واختلفوا في جواز التيمم بالغبار الذي قد يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك.

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار، وهو الراجح - خلافًا للمالكية -، واستدل الجمهور بما جاء في الصحيح عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: (أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت