فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 228

لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين:

الحالة الأولى: أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر.

الحالة الثانية: أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور.

فأما الحالة الأولى: إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الهلال أو سؤال من يثق به، فإن الواجب في حقه إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوما، ثم يفطر، ولا خلاف في ذلك.

وأما الحالة الثانية: أن تلتبس عليه الأشهر فلا يعرف شهر رمضان من بين الشهور، فهل يسقط عنه الصوم أم لا؟

ذهب الجمهور من العلماء: أنه لا يسقط عنه صوم رمضان لبقاء التكليف في حقه، وتوجه الخطاب إليه.

وذهب ابن حزم إلى أنه يسقط عنه صوم رمضان إذا أشكل عليه معرفته؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ، فلم يوجب الله صيامه إلى على من شهده وبالضرورة من جهل وقته لم يشهده!.

والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح، أن صيام رمضان لا يسقط لعدم معرفته الشهر، بل يبقى في ذمته حتى يقدر على صيامه، لأنه أهل للخطاب والتكليف.

-وإذا تقرر أنه لا يسقط عنه صوم رمضان، فكيف يصومه مع التباس الأشهر عليه؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأسير أن يجتهد ويتحرى قدر وسعه في معرفة شهر رمضان، وله بعد هذا التحري والاجتهاد حالتان:

الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه ويترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان.

الحالة الثانية: أن تتساوى عنده الاحتمالات فلا يترجح عنده شيء.

فأما الحالة الأولى: إن غلب على ظنه وترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان فإنه يصومه بناء على هذا الظن. ثم له بعد صومه هذا الشهر حالتان:

الأولى: أن لا ينكشف له الحال ويبقى على صومه الذي صامه بناء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت