فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 305

فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» يصلَّى خلفه.

قيل له: أفتراه أنت جائزًا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزًا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.

ثم قال أبو عبد الله - أي أحمد بن حنبل: لو أن رجلًا لم ير الوضوء من الدم لم يصل خلفه؟! ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل في الدم؟! أي بلى (1) .

وفي التمهيد لابن عبد البر قال - بعد أن ذكر قول الأئمة الثلاثة وغيرهم - في حكم من صلى الجمعة قبل الزوال:

كل هؤلاء يقول: لا تجوز الجمعة قبل الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: من صلَّاها قبل الزوال لم أعبه، وقال الأثرم: قلت له: يا أبا عبد الله، ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟

فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت (2) .

وقال الإمام أحمد: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البيِّن الذي لا شكّ فيه (3) .

وهكذا ترى تسامحهم في المختلف فيه، ولا يرمون المخالف بالنبال والسهام الجارحة - بل القاتلة - كما يفعل بعض أتباعهم في عصرنا.

وكان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها، وبقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها (4) .

(1) "أدب الاختلاف" (ص 37، 38) .

(2) "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (4/ 53) .

(3) "الآداب الشرعية" (2/ 62) نقلًا عن"أدب الاختلاف" (ص 39) .

(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت