1 -على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.
2 -فحص البلاغات وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم.
3 -تسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.
4 -إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا.
5 -يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال.
6 -عليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
ب - الإجراءات الواردة في نظام مديرية الأمن العام: (1)
1 -على رجال الضبط إبلاغ أقرب مركز شرطة عن أي حادث جنائي.
2 -على مركز الشرطة الذي يرد إليه البلاغ المبادرة بتدوين البلاغ بمحضر يفتح لهذا الغرض؛ ولا يجوز التأخير في تدون البلاغ بحجة أن الواقعة خارج الاختصاص المكاني لمركز الشرطة الذي ورد إليه البلاغ.
3 -تجب العناية في قيد البلاغات عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمردان والنساء، وذلك بتسجيل اسم ولقب وعنوان المبلغ وعلاقته بالغائب، وأخذ أوصاف الغائب منه، ووقت غيابه وما معه من أشياء، وتعميم ذلك عل كافة المراكز الأمنية والجهات ذات العلاقة.
4 -على رئيس المركز أو الضابط الذي يتلقى البلاغ إشعار مرجعه بذلك فورا.
ج - في مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام:
ورد في (11) من مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام ما يلي:
1 -يبادر المحقق فور إبلاغه عن وقوع جريمة بتمحيص مضمون البلاغ أو الشكوى.
(1) - انظر نظام مديرية الأمن العام المواد ( 119 إلى 124 ) 0