فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 788

أولا: ما كان من الشكاوى من شخص ضد شخص آخر بدعوى حق خاص فتحال للمحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه فيحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة.

ثانيا: الشكاوى ضد مسؤولي الدولة يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها؛ واستعداده لإثباتها وعندئذ يحقق فيها فإذا ظهر أنه كاذب يؤدب بما يراه ولي الأمر وفقا للأمر الملكي رقم 2331/3/ع في 24/12/89 هـ والذي جاء فيه أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد الإمارات فلا ترسل الشكوى لها بل يرسل أناس موثوق بهم فأما أن يثبت ما يقول وإلا يؤدب ؛ وتأيد بالأمر السامي رقم 1609 في 25/1/1401هـ وكتاب الوزارة رقم 7083 في 20/2/1401هـ.

ثالثا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة سواء كانوا أمراء المراكز أو غيرهم من الموظفين الآخرين ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ؛ ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا لم يثبت التحقيق أقواله فيما بعد ويتبين أنه كاذب يؤدب بما يردعه.

رابعا: يطلب من أي شخص يتقدم بشكوى ضد ممثلي الحكومة تحديد نقاط الشكوى ويؤخذ عليه الإقرار اللازم بأن ما جاء في شكواه صحيح ولا يقوم على أغراض شخصية فإذا ثبت أنه غير محق يجازى بما يردعه.

كل هذه الإجراءات السابقة احترازا من أن يتقدم أحد ببلاغ كاذب، يشغل به الجهات الأمنية، ويكون سببا في إزعاج راحة برئ.

4 -الإجراءات الواجبة عند تلقي البلاغات:

أ - الإجراءات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:

بينت المادة ( 27 ) من النظام الإجراءات الواجب على رجال الضبط اتباعها عند تلقي البلاغات على النحو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت