3 -للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي كانت مسرحا للجريمة أو التي تخلفت فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
4 -إذا كان الحادث جريمة قتل يقوم المحقق بإثبات الحالة التي وجد عليها الجثة، ووصفها ظاهريا بصورة مفصلة والإذن بتشريح الجثة إذا اقتضى الأمر تحديد الإصابات وأسباب الوفاة، ويتخذ ما يلزم للتحفظ على ملابس المجني عليه والمتهمين والأداة المستعملة تمهيدا لفحصها من قبل خبراء الأدلة الجنائية.
5 -يتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة، الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
6 -يتعين إثبات انتقال المحقق ومعاينة مكان الحادث ومشاهداته والأشياء أو الأدلة المتخلفة عن الجريمة وجميع الإجراءات في محضر التحقيق.
7 -إذا رأى المحقق الاطلاع على مستندات في إحدى الجهات أو المصالح الحكومية ولا يمكن نقلها من مكانها فيبادر إلى الانتقال إلى الجهة المختصة والقيام بالإطلاع عليها واستنساخ صور منها إذا استلزم الأمر ذلك بعد استئذان المسؤول المختص فيها وليس للمحقق أن يطلب سجلات أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب عليه الانتقال إلى المحكمة التي توجد فيها السجلات أو الوثائق للإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور منها إذا لم يكن الاطلاع على الأصل ضروريا لمصلحة التحقيق.
* ثالثا: التفتيش
التفتيش: هو البحث لضبط أدلة الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، من أجل إثباتها أو إسنادها للمتهم، سواء كان محله شيئا، أو شخصا، أو مكانا.