فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 788

4 -لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. ( م/32 )

5 -للمحكمة إذا رأت مقتضى الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقيق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ولها أن تكلف قاضيا بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة. ( إجراءات/170، مرافعات /112 )

6 -لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورًا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وإن يقوم بإجراء التحقيق، وإن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ( م/39 )

* ضوابط وردت بالمادة (18) من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة.

1 -يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان الحادث بإجراء المعاينة اللازمة بإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مسرح الجريمة، والآثار المادية المتخلفة عنها، والاستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوفرة عن كيفية وقوع الحادث، وهوية مرتكبيه، والشهود.

2 -يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق، كآثار الأقدام والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس والأشياء ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صورة لمكان الحادث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت