3 -للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه وفق الأنظمة ، نصت على ذلك المادتان ( 4 ، 64 ) من نظام الإجراءات الجزائية.
4 -ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله الحاضر معه أثناء التحقيق، نصت على ذلك المادة ( 70 ) من نظام الإجراءات الجزائية.
4 -إجراءات التحقيق:
تتمثل إجراءات التحقيق في الأمور التالية:
1 -الاستجواب.… 2 - الانتقال والمعاينة.……
3 -التفتيش. 4 - التصرف في التحقيق.
وبيان هذه النقاط على النحو التالي:
* أولا: الاستجواب: ( مضى الكلام عليه في مادته: استجواب)
* ثانيا: الانتقال والمعاينة (1) :
أ - الانتقال:هو ذهاب القاضي أو المحقق أو رجل الضبط إلى مكان وقوع الجريمة، حيث توجد آثارها وأدلتها.
ب - المعاينة: هي إثبات مباشر ومادي لحالة شخص أو مكان معين من خلال الرؤية أو الفحص المباشر.
والهدف من الانتقال والمعاينة جمع الآثار والأدلة التي تخلفت عن الجريمة، وكذلك ضبط أقوال شهود الحال، فضلا عن أنهما يمكنان المحقق من تكوين صورة واضحة وكافية عن حقيقة وقائع الجريمة، ومختلف دوافعها.
* ضوابط الانتقال والمعاينة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
1 -ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها. (م/ 79 )
2 -يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك. ( م/27 )
3 -يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ( م/31 )
(1) - راجع المادتين ( 17، 18 ) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة.